مثل قليل الدّم؟.
فالمذهب على [ثلاثة أقوال قائمة] [1] من"المدونة":
[أحدها] [2] : أنه لا يجوز [له] [3] النزع، وأنه متى رآه وهو في الصلاة فليقطع، وهو نص"المدونة" [4] .
والثاني: أن النزع جائز له فيما يتمكن كالدم اليسير، وهو ظاهر قوله في"المدونة"؛ لأنَّه قال: فإن رآه بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت، [والإعادة] [5] ، في الوقت استحبابًا، [فجعل] [6] ما مضى من صلاته بمنزلة ما مضى وقته، وهو قول مالك في"المبسوط"[إلا أنه قال: فإن لم يقدر على النزع قطع.
والثالث: أنه يتمادى ويعيد لذا لم يقدر على النزع، وهو قول عبد الملك] [7] .
وسبب الخلاف: تعارض الأحاديث في ذلك:
وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في ثوبه دمًا في الصلاة فانصرف.
فحُمل على أنه دم كثير، فهذا يمنع من النزع؛ إذ لو كان سائغًا لفعله [- صلى الله عليه وسلم - وثبت أن] [8] النبي - صلى الله عليه وسلم - [نزع نعليه] [9] [وهو] [10] في الصلاة
(1) في أ: قولين قائمين.
(2) في أ: أحدهما.
(3) سقط من أ.
(4) المدونة (1/ 33، 34) .
(5) في أ: والصلاة.
(6) في الأصل: فاجعل.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.
(9) في ب: خلع نعله.
(10) في أ: وبنى.