فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 4240

أما الدم اليسير من غير دم الحيض: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجب إعادة الصلاة منه، وإنما يجوز له النزع في الصلاة أيضًا إن كان مما يَخفُّ نزعه كالعمامة باتفاق [من] [1] المذهب.

وما يشق نزعه كالقميص على الخلاف في المذهب، فإن [الشيخ] [2] أبا الحسن القابسي يقول بنزعه، وإن كان قميصًا؛ لأنه شغل [في الصلاة] [3] يرجع إلى إصلاح الصلاة مما يخف ولا يعد شغلًا في الصلاة كالعمامة والرداء [واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد هل هو كالدم، على قولين: فقال مرة: هو كيسير الدم فهما من جنس ما تدعو الضرورة إليه، وقال في المبسوط: القيح والصديد كالبول والغائط ويتخرج في قليل [البول] [4] وكثيره قولان] [5] .

واختلف في القدر المعفو عنه في الدم، فقيل: مقدار الدرهم، غير أن مالكًا سُئِلَ عن ذلك فقال: لا أجيبكم إلى هذه الضلالة؛ [فإن الدراهم تختلف] [6] منها الصغير والكبير.

وقيل: مقدار الخنصر.

[واختلف في اليسير] [7] والكثير من الدّم، والقليل والكثير من [سائر] [8] النجاسات: هل يجوز فيه النزع إذا رآه [وهو] [9] في الصلاة

(1) ساقطة من ب.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في جـ: الدم.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: فالدراهم مختلفة.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من ب.

(9) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت