فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 4240

القاسم في"المدونة".

والثاني: أنه يجوز [له] [1] أن يتصدق بما بين القيمتين، إذا أبدلها بدونها، [ويفضل] [2] الثمن إذا اشترى مثلها أو أفضل منها أو دونها مما تجوز مثلها في الضحايا.

فإن شح في الوجهين، صنع بالفضل ما أحب، وهو قول ابن حبيب [قال:] [3] ، وقال بذلك [جل] [4] من لقيت من أصحاب مالك.

ومثار الخلاف فيها، الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أعطي حكيم بن حزام دينارًا يشتري به أضحيته، فابتاعها بدينار ثم باعها بدينارين، فاشترى أخرى بدينار، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وبالدينار، فتصدق به - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له بالبركة"."

فمن صح عنده هذا الحديث: عمل بمقتضاه.

ومن لم يصح عنده الحديث: منعه من إصراف الفضلة في غير الوجه الذي قصد بتلك القربة ونواها.

ولا جرم أن ابن القاسم قال:"أنكر مالك هذا الحديث"، وقال مالك في الأضحية إذا ولدت:"إن ذبح ولدها معها فحسن" [ثم عرضتها عليه فقال: امحه واترك منها إن ذبح معها فحسن] [5] .

قال ابن القاسم:"وأنا لا أرى ذلك عليه بواجب، فتأمل قوله واترك منها:"إن [ذبح] [6] معها فحسن"، فإذا ترك الاستحسان [فكأنه] [7] لم يبق"

(1) سقط من أ.

(2) في ب: ويستفضل.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: ذبحها.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت