فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 4240

إلا الوجوب.

[ويدل] [1] عليه قول ابن القاسم:"وأنا لا أرى ذلك عليه بواجب"، فالذي يدل عليه هذا الظاهر: أن ذبح الولد مع أمه واجب، إلا أنه لم يصر إلى ذلك أحد من أهل المذهب"، ولا متقدم ولا متأخر."

قال أشهب في كتاب محمد:"لا أرى أن يضحي به ولا يحل".

و [قال] [2] في"مدونته":"وليس ذلك مثل الهدى، والهدى بمنازلة المدبرة ولدها بمنزلتها"، يريد أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح، وكان الولد ملكًا له، ولا يجوز له أن يضحي بدون السن [المشروعة] [3] ، فإن بعد ما بين الولادة والذبح، ما جاز أن يذبحه على وجه الأضحية، وهو قول مالك:"إن ذبح معها فحسن"، مراعاة القول بأنها تجب بالتسمية، ثم [أنه] [4] نظر واجتهد فبقى على صميم مذهبه أنها لا تجب إلا بالذبح، فقال:"امحها واترك ما ذكرت لك من الاستحسان، لأن ذبحه معها ليس [بمستحسن] [5] إنما هو أمر مباح، إن شاء فعل وإن شاء ترك".

والمحو: عبارة عن ترك العمل بما سمع، لأنه محو من الكتاب، لأن ابن القاسم ما كان يعلق عنه في كتاب، إنما هي أسئلة يلقيها من صدره هو أو يلقيها غيره، فيأخذ [عليها] [6] الجواب لا غير والمسائل الممحوات من"المدونة"أربع منها هذه المسألة، والثانية في"كتاب النذور"فيمن حلف لا يكسو امرأته، فافتك لها [ثوبًا] [7] من الرهن، قال مالك:"يحنث".

(1) في أ: ويحمل.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: بمستحق.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: ثيابًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت