يستضر بها السادات] [1] ردعًا وزجرًا، ولا يقصدون بذلك فسخ النكاح، فإذا ادعى السيد في ذلك نية فالقول قوله؛ لأن العرف يشهد به.
بيان اختلاف الأقوال: وذلك أنه عقد تقدم على الرضا في كلا المسألتين، فأنكر ثم أجيز، فقال بالجواز في أحد الموضعين ولم يقله في الآخر.
والأصح والله أعلم: أنه اختلاف [أسئلة] [2] .
وأما [بقية] [3] الأسئلة: فإنها كلها أسئلة متشابهة متشاكلة.
اختلف المتأخرون، في تأويل هذه المسألة بين ملفق ومفرق:
أما الشيخ أبو عمران الفاسي: قد سلك فيها التلفيق.
وأما المسألة التي فرق فيها بين القرب والبعد فتفسير التي قال فيها لا يقام على هذا النكاح، وأنها تمضي عليها، ومسألة الابن الغائب: يريد بعيد الغيبة ومسألة التي قالت:"لا أرضى": [بأنها] [4] ردت الأمر وأبطلته.
وأن معنى قوله: كان مالك مرة يقول. أي لم يتكلم بهذا التفسير [والبيان] [5] إلا مرة واحدة، وفي غير ذلك أجمل الجواب، فترجع الأسئلة كلها عنده إلى معنى واحد.
وذهب غيره إلى أن ذلك اختلاف قول، وأن ما في"الكتاب"
(1) في ب: المضر بالسادات.
(2) في ب: سؤال.
(3) في أ، جـ: كيفية.
(4) في ب: لأنها.
(5) في أ، جـ: باللسان.