فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 4240

يستضر بها السادات] [1] ردعًا وزجرًا، ولا يقصدون بذلك فسخ النكاح، فإذا ادعى السيد في ذلك نية فالقول قوله؛ لأن العرف يشهد به.

بيان اختلاف الأقوال: وذلك أنه عقد تقدم على الرضا في كلا المسألتين، فأنكر ثم أجيز، فقال بالجواز في أحد الموضعين ولم يقله في الآخر.

والأصح والله أعلم: أنه اختلاف [أسئلة] [2] .

وأما [بقية] [3] الأسئلة: فإنها كلها أسئلة متشابهة متشاكلة.

اختلف المتأخرون، في تأويل هذه المسألة بين ملفق ومفرق:

أما الشيخ أبو عمران الفاسي: قد سلك فيها التلفيق.

وأما المسألة التي فرق فيها بين القرب والبعد فتفسير التي قال فيها لا يقام على هذا النكاح، وأنها تمضي عليها، ومسألة الابن الغائب: يريد بعيد الغيبة ومسألة التي قالت:"لا أرضى": [بأنها] [4] ردت الأمر وأبطلته.

وأن معنى قوله: كان مالك مرة يقول. أي لم يتكلم بهذا التفسير [والبيان] [5] إلا مرة واحدة، وفي غير ذلك أجمل الجواب، فترجع الأسئلة كلها عنده إلى معنى واحد.

وذهب غيره إلى أن ذلك اختلاف قول، وأن ما في"الكتاب"

(1) في ب: المضر بالسادات.

(2) في ب: سؤال.

(3) في أ، جـ: كيفية.

(4) في ب: لأنها.

(5) في أ، جـ: باللسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت