[يتخرج] [1] على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن النكاح لا يجوز، وإن أجيز، ولا فرق بين القُرب والبُعد، وهو ظاهر قوله في الذي زوج ابنته الثيب وابنه الكبير المنقطع عنه، وهما غائبان، فبلغهما فرضيا، فقال: لا يجوز هذا النكاح ولا يقام عليه لأنهما لو ماتا لم يتوارثا. وظاهر الكلام: أنهما [كانا] [2] غائبين عن المجلس.
والثاني: أن النكاح جائز إن [أجيز] [3] قربت [الغيبة] [4] أو بعدت، وهو ظاهر قوله في"الكتاب"أيضًا، حيث قال: كان مالك مرة يقول. وذكر [تفريقه] [5] بين القُرب والبُعد.
ومرة أخرى أبين؛ لأن قوله مرة يشعر بأنه قال مرة أخرى غير ذلك، ويشعر به قوله آخر المسألة: وإن بعدت الغيبة أو تأخر إعلامها لم يجز، وإن رضيت، وهذا قول مالك الذي عليه [أكثر] [6] أصحابه، وهذه الرواية أصح من التي قال فيها:"عليه أصحابه"، وقوله الذي عليه أصحابه أكثر، ويدل على أن هناك قولة أخرى عليها أقل أصحابه، وهو قول منصوص عليه لأصبغ وغيره في"كتاب محمد"وغيره.
والثالث: التفصيل بين القُرب والبُعد، وهو نص قوله مرة في"الكتاب".
(1) في أ: يترجح.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: أجيزت.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: تفرقته.
(6) سقط من أ.