فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 4240

[يتخرج] [1] على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن النكاح لا يجوز، وإن أجيز، ولا فرق بين القُرب والبُعد، وهو ظاهر قوله في الذي زوج ابنته الثيب وابنه الكبير المنقطع عنه، وهما غائبان، فبلغهما فرضيا، فقال: لا يجوز هذا النكاح ولا يقام عليه لأنهما لو ماتا لم يتوارثا. وظاهر الكلام: أنهما [كانا] [2] غائبين عن المجلس.

والثاني: أن النكاح جائز إن [أجيز] [3] قربت [الغيبة] [4] أو بعدت، وهو ظاهر قوله في"الكتاب"أيضًا، حيث قال: كان مالك مرة يقول. وذكر [تفريقه] [5] بين القُرب والبُعد.

ومرة أخرى أبين؛ لأن قوله مرة يشعر بأنه قال مرة أخرى غير ذلك، ويشعر به قوله آخر المسألة: وإن بعدت الغيبة أو تأخر إعلامها لم يجز، وإن رضيت، وهذا قول مالك الذي عليه [أكثر] [6] أصحابه، وهذه الرواية أصح من التي قال فيها:"عليه أصحابه"، وقوله الذي عليه أصحابه أكثر، ويدل على أن هناك قولة أخرى عليها أقل أصحابه، وهو قول منصوص عليه لأصبغ وغيره في"كتاب محمد"وغيره.

والثالث: التفصيل بين القُرب والبُعد، وهو نص قوله مرة في"الكتاب".

(1) في أ: يترجح.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: أجيزت.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: تفرقته.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت