فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 4240

أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من] [1] الأذى [عن نفسه] [2] وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار.

والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [3] حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] [4] إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] [5] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة.

(4) في أ: يجزئه.

(5) زيادة في جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت