فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 4240

شهادتهما التنزه عنها ولا توجب التحريم.

وإن كانتا عادلتين، فإن [قارنها] [1] الفشو [أوجبت التحريم، وإن لم يقارنها الفشو] [2] ، فهل يوجب التحريم أو التنزه دون التحريم؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها توجب التحريم [وإن لم يقارنها الفشو] [3] ، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وأصبغ في"كتاب ابن حبيب".

والثاني: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو ظاهر"المدونة"في"كتاب النكاح الثاني"، و"كتاب الرضاع"من"المدونة"، وهو قول مالك وابن القاسم.

فإن سمع ذلك بشهادة امرأة واحدة [وإن لم يقارنها الفشو فهل تفيد التنزه أم لا؟ قولان:] [4] فإن قارنها الفشو: فلا خلاف أنها توجب التنزه، وهل توجب [المحرمية] [5] أم لا؟

قولان قائمان في"المدونة"منصوصان في المذهب:

أحدهما: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو المشهور.

والثاني: أنها توجب التحريم، وهو ظاهر قوله في كتاب"النكاح الثاني"من"المدونة"في قوله: شهادة المرأة [الواحدة] [6] في الرضاع لا

(1) في جـ: قارئهما.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في ع، هـ: التحريم.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت