وأما تفريقهم بين لفظ الخلع وبين لفظ [الطلاق] [1] : فذلك مبني على أصل، وهو هل النظر [إلى] [2] الألقاب والتسميات فيفترق اللفظان أو النظر إلى [المعاني] [3] ثم لا فرق؟
والجواب عن الفصل الثالث: إذا كان الخلع من جهة الزوج، وفيه ثلاثة أسئلة في"المدونة":
أحدها: أن يقول لها: خالعتك على مال، ويتلفظ بلفظ الخلع ولم يكن هناك مال ولا ذكره.
والثاني: أن يكون بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] [4] .
والثالث: أن يكون بلفظ الطلاق على مال يدفعه [الزوج] [5] إليها من غير شرط.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا كان بلفظ الخلع على مال أو [على] [6] غير مال، هل يكون بائنا أو رجعيًا؟ فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":
أحدهما: أنه طلاق بائن، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه رجع، وهو قول غيره في"المدونة"فيما إذا خالعها على أن
(1) في أ، جـ: التعليق.
(2) في ع، هـ: في.
(3) في أ، جـ: المعنى.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.