يجعل لها دينًا عليه وهو عين: فالمشهور أنه بائن.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى [الألفاظ] [1] أو إلى المعاني؟
فمن اعتبر اسم الخلع، ولاسيما مع إضافة المال إليه، فيقول: بائن.
ومن اعتبر المعاني فيقول: إن الخلع المعتبر فيه انتزاع المرأة نفسها من عصمة الزوج بوسيلة المال الذي دفعته، قال: هو [طلاق رجعي] [2] .
والجواب عن السؤال الثاني: إذا وقع [الخلع] [3] بلفظ الطلاق على صفة الخلع [كقوله: أنت طالق طلاق الخلع] [4] ، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة":
أحدها: أنها طلقة بائنة، وهو قول ابن القاسم في كتاب"إرخاء الستور"، من"المدونة".
والثاني: أنها ثلاثة، وهو قول ابن القاسم في"المدونة"هو قول عبد الملك في غير"المدونة".
والثالث: أنه طلاق رجعي، وهو قول مطرف وابن عبد الحكم وأشهب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"كتاب التخيير والتمليك"فيما إذا قال: أنت طالق تطليقة لا رجعة لي عليك، فقال: إن له الرجعة، وقوله: لا رجعة لي عليك، مثل قوله: أنت طالق طلاق الخلع.
وسبب الخلاف: هل النظر إلى مجرد اللفظ فيكون بائنًا أو النظر إلى
(1) في ع، هـ: الألقاب.
(2) في أ: الطلاق الرجعي.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.