ومن يقول: أنها تستظهر بثلاثة أيام، وتقعد ثمانية عشر يومًا، قال: إن النادر يعطى له حكم نفسه؛ لأن الاقتصار على خمسة عشر يومًا ليس بحد، ولا يقضي [بمنع] [1] الزيادة عليه.
ومن قال: تستظهر بيومين ولا تزيد عليها.
يقول: الأصل ألا تجوز الزيادة على ما علم بالتجربة في أكثر عوائد النسوان إلا أنني وجدت نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر يومًا, ولهذا زدت [اليومين] [2] ، وعلى القول أنها تقعد أيام لداتها هل تستظهر عليها بثلاثة أيام أم لا؟
قولان في"المدونة" [3] : خلاف ماله فيها، والثاني: أنها تستظهر؛ وهو قول ابن القاسم في الكتاب، وهو قول ابن نافع في غير المدونة.
[ومثار] [4] الخلاف [يأتي] [5] بيانه في فصل المعتادة إن شاء الله.
فإن كانت معتادة؛ وهي التي لها أيام معلومة لا تكاد تجاوزها إلا وقد طهرت.
فإذا تمادى بها الدم على أكثر أيامها المعتادة: فقد اختلف في المذهب [في هذه المسألة] [6] على خمسة أقوال:
أحدها: أنها تنتظر إلى خمسة عشر يومًا، وهل تستظهر عليها أم لا؟
قولان؛ وقد بيناهما في الوجه الأول.
(1) في أ: بمعنى.
(2) زيادة من ب.
(3) المدونة (1/ 50) .
(4) في ب: المسار.
(5) في أ: فيما.
(6) زيادة من ب.