فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 4240

ومن يقول: أنها تستظهر بثلاثة أيام، وتقعد ثمانية عشر يومًا، قال: إن النادر يعطى له حكم نفسه؛ لأن الاقتصار على خمسة عشر يومًا ليس بحد، ولا يقضي [بمنع] [1] الزيادة عليه.

ومن قال: تستظهر بيومين ولا تزيد عليها.

يقول: الأصل ألا تجوز الزيادة على ما علم بالتجربة في أكثر عوائد النسوان إلا أنني وجدت نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر يومًا, ولهذا زدت [اليومين] [2] ، وعلى القول أنها تقعد أيام لداتها هل تستظهر عليها بثلاثة أيام أم لا؟

قولان في"المدونة" [3] : خلاف ماله فيها، والثاني: أنها تستظهر؛ وهو قول ابن القاسم في الكتاب، وهو قول ابن نافع في غير المدونة.

[ومثار] [4] الخلاف [يأتي] [5] بيانه في فصل المعتادة إن شاء الله.

فإن كانت معتادة؛ وهي التي لها أيام معلومة لا تكاد تجاوزها إلا وقد طهرت.

فإذا تمادى بها الدم على أكثر أيامها المعتادة: فقد اختلف في المذهب [في هذه المسألة] [6] على خمسة أقوال:

أحدها: أنها تنتظر إلى خمسة عشر يومًا، وهل تستظهر عليها أم لا؟

قولان؛ وقد بيناهما في الوجه الأول.

(1) في أ: بمعنى.

(2) زيادة من ب.

(3) المدونة (1/ 50) .

(4) في ب: المسار.

(5) في أ: فيما.

(6) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت