فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 4240

والثاني: أنها تنتظر قدر [أيامها] [1] المعتادة، ولا تستظهر.

والثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة، وتستظهر، وهو [ظاهر] [2] قول ابن القاسم في كتاب الحج [3] ، وقال: المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة إن كريهًا يحبس عليها قدر أيامها المعتادة مع ثلاثة أيام الاستظهار.

فظاهره: أنه إذا مضى هذا [العذر] [4] فلتغتسل، وتطوف، وتصلي، وتكون مستحاضة.

والرابع: أنها تقعد أيامها المعتادة. ثم تغتسل، ويكون لها حكم الطاهر في العبادات دون العادات؛ فتصلي وتصوم على معنى الاستحباب، ويجتنبها زوجها على معنى [الاحتياط] [5] ، وهي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة [6] ؛ حيث قال: وقد كان يقال إن المرأة لا تكون حائضًا أكثر من خمسة عشر يومًا، ثم نظرت في ذلك فرأيت أن ذلك احتياطًا [لها] [7] ؛ فتصلي وليست عليها أحب إليّ من أن تترك الصلاة، وهي عليها.

والقول الخامس: أنها تنتظر أيامها المعتادة. ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم.

فإن تمادى بها الدم خمسة عشر يومًا: علم أنها مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة، والصيام، وقع موقع الإجزاء في موضعه، ولم يضرها

(1) في أ: أيام.

(2) زيادة من ب.

(3) المدونة (2/ 202) .

(4) سقط من أ.

(5) في أ: الاحتفاظ.

(6) المدونة (1/ 53) .

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت