فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 4240

قبلِ السنِّ. ولذلك جعل قوله"إن ارتبتم"راجعٌ إلى الحكم لا إلى الحيض. أي إن شككتم في حُكمهن.

ثُمَّ قال في التي تبقى تسعة أشهر [و] [1] لا تحيض [وهى في سن من تحيض] [2] أنَّها: تعتدُّ بالأشهر.

وأمَّا إسماعيل القاضى وابن بكير مِن أصحاب مالك: فذهبوا إلى أنَّ الريبة هاهنا هى الحيض، وأنَّ اليائس في كلام العرب: هو ما يُحكم عليه بما [يسبق] [3] منهُ بالقطع.

فطابقوا [بتأويل الآية] [4] مذهبهم الذي هو مذهب مالك، ونعم ما فعلوا، لأنَّهُ: إنْ فُهم مِن هاهُنا أنَّ اليأس: القطع، فقد يجبُ أن تنتظر الدم وتعتدُّ بِهِ، حتى يكونَ في هذا السِّنِّ أعنى سن اليأس.

فإن فُهم مِن اليأس: ما لا يُقطع بالقنوط، فيجبُ أن:

تعتدَّ التي انقطع دمها عن العادة بالأشهر، إذ هى في سنِّ مَنْ تحيض، وهو قياس أهلُ الظاهر: لأنَّ اليائسة في الطرفين، ليس هى عندهم مِن أهل العدة [لا] [5] بالأقراء ولا بالشُهُور.

وأمَّا مثار الخلاف بين القول بالثلاثة الأشهر، والقولُ بالأربعة فإنَّهُ: يرجعُ إلى الظُهور والحركة أيُّهما أقوى.

فمن نظر إلى أنَّ الحركة أقوى، لما في الظهور مِن الريبة: أن يكون

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: يئس.

(4) في أ: بالآية.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت