ذلك ريحًا فينفش أو لا يظهرَ أصلًا [قال بالأربعة] [1] .
ومَن نظر إلى تحديد الشارع هذا القول في الثلاثة الأشهر: فجعلها بدلًا مِن ثلاثةِ قُروء، اعتمدها وقال بها.
ومَن فرق بين المستحاضة والمُسترابة فيهِ: فيقول:
المُسترابة أصل بنص قولِ عمر رضي الله عنهُ، و [المستحاضة] [2] حملها بتمييز الدم إن أمكن، لا يُحكم الشرع كما هو أصل عند [أهل الأصول] [3] .
وأمَّا [المسترابة] [4] بحس بطن وبحركة في بطنها، فالمذهب [فيها] [5] على أربعة أقوال كلها قائمة مِن"المُدوّنة":
أحدها: أنَّها تنتظر إلى أربع سنين، وهو قوله مالك في"كتاب العدَّة"، وفي"كتاب العِتق الثانى"مِن"المُدوَّنة".
والثانى: أنَّها تنتظر إلى خمسِ سنين، وهو قولُ ابن القاسم في"كتاب العدة".
والثالث: أنَّها تنتظر إلى سبع سنين، وهو ظاهر"المدونة"أيضًا لاستدلاله بامرأة العجلانى، وهو قولٌ منصوصٌ عليه في"المذهب" [وهى رواية أشهب عن مالك في المدونة] [6] .
والقول الرابع: أنَّها تنتظر أبدًا، حتى تذهب الريبة عنها أو تضع،
(1) سقط من أ.
(2) في أ: والمسترابة والصواب ما أثبتناه من ب.
(3) في هـ: الأصوليين.
(4) في أ: المستبرأة.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.