فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 4240

والرابع: التفصيل بين [المسترابة والمستحاضة] [1] :

فالمرتابة: لابدّ لها من تسعة أشهر.

ومثارُ الخلاف: ما تقدَّم.

وأما الإماء: فلا يخلو مِن أن تعتد من وفاةِ زوج أوْ مِن وفاة سيد:

فإن كانت العدَّة من وفاة زوج: فعدتها شهران وخمس ليال مع الإحداد فإن كانت العدة مِن موت السيد: كأُم الولد، يموت عنها سيدها فالمذهب على أن عدّتها حيضة واحدة.

وهل عليها الإحداد أو لا إحداد عليها؟ فالمذهب على قولين قائمين مِن"المُدونة":

قال في موضعٍ منها: لا تبيتُ إلا في بيت سيدها، ولها السُكنى على الورثة حتى تحل، وظاهر هذا [يعطى] [2] أنَّ عليها الإحداد.

وأن حكم هذه الحيضة حُكم العدَّة، وقد نصَّ في"المُدوّنة"على أنَّ هذه الحيضة عِدة لها، لأنَّهُ قال: فيما إذا غاب سيدها ثُمَّ حاضت بعدهُ حيضًا كثيرًا ثُم مات، فقال: لابُدَّ لها مِن استئناف حيضة، لأنَّها لها عدة.

وقال في موضع آخر: لا إحداد عليها.

وسبب الخلاف: هل حُكم هذه الحيضة، حُكم العدَّة، أو حُكمها حكمُ الاستبراء؟ [والحمد لله وحده] [3] .

(1) في أ: الاسترابة والاستحاضة.

(2) سقط من أ.

(3) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت