ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا تفعلها.
واختلف في قراءة القرآن [ظاهرًا] [1] على قولين؛ والمشهور جوازها.
واختلف فيما إذا كانت حائضًا جنبًا: هل يبقى حكم الجنابة [مع] [2] الحيض، أو الحكم للحيض دون الجنابة.
وفائدة هذا وثمرته: إذا اغتسلت ناوية لإحداهما [و] [3] ناسية للأخرى، وأرادت أن تغتسل لرفع [الجنابة] [4] [عن نفسها] [5] ، إذ المشهور من مذهب مالك: أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يقرأ القرآن جملة، وهو المشهور.
والثاني: أنه [يقرأ القرآن] [6] جملة.
والثالث: التفصيل بين [اليسير] [7] والكثير؛ فيقرأ اليسير، ولا يقرأ الكثير، وهذا الخلاف نقله [الشيخ أبو الحسن] [8] اللخمي [ق/ 16 أ] و [هو] [9] الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال: حَرصْتُ [على] [10] أن أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها, ولا بأس أن يقرأ اليسير
(1) في الأصل: طاهرًا.
(2) في أ: من.
(3) زيادة من ب.
(4) في ب: الحدث.
(5) سقط من أ.
(6) في ب: يقرأه.
(7) في أ: القليل.
(8) سقط من ب.
(9) سقط من ب.
(10) زيادة من ب.