فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 4240

منه [1] .

وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر، [هل يجزئ عنهما] ؟ [2] .

فإن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة: [فذلك] [3] يجزئ عنهما جميعًا، ويتخرج في المذهب قول [ثان] [4] بأنه لا يجزئ عن الجنابة.

ويجري الخلاف [على الخلاف فيما] [5] إذا اتحد المُوجَب وتعدد المُوجِب، هل النظر إلى اختلاف المُوجِب [أو النظر إلى] [6] اتفاق المُوجَب؟

ولا شك، ولا خفاء أن الجنابة والحيض كل واحد منهما لو انفرد كان موجبًا للغسل على صفة واحدة، فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما [عن] [7] الآخر [مثله] [8] البول والغائط.

وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح.

فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض: هل يجزئها عن الحيض؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة [9] :

أحدهما: أنه لا يجزئها، وهو ظاهر قوله في المدونة.

والثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض، وهو قول أبي

(1) النوادر (1/ 124) .

(2) سقط من ب.

(3) في ب: فإنه.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: و.

(7) في أ: إلى.

(8) في أوب: أصله.

(9) المدونة (1/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت