فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 4240

الفرج، ومحمد بن الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة" [1] أيضًا في مسألة الشجة إذا كانت في موضع الوضوء، إن غسلها بنية [الوضوء] [2] يجزئ عن غسل الجنابة.

وقال [القاضي أبو الحسن] [3] بن القصار: إن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها.

وسبب الخلاف: ما قدمناه، وله مطلع آخر: هل الحيض أصل, والجنابة في [حكم] [4] التبع، أو كل واحد منهما أصل في نفسه؛ اعتبارًا بحالة الانفراد؟

فإن أرادت أن تغتسل قبل ارتفاع [دم] [5] الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ القرآن: هل يفيدها ذلك [الغسل] [6] شيئًا ويجزئها أم لا؟ فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يطرأ الحيض على الجنابة.

والثاني: أن تطرأ الجنابة على الحيض.

فأما طروء الحيض على الجنابة: فهل يجزئها أن تغتسل وتقرأ القرآن، ويزول عنها [حدث] [7] الجنابة؟

فالمذهب على قولين:

(1) المدونة (1/ 28) .

(2) سقط من أ.

(3) سقط من ب.

(4) في ب: حيز.

(5) سقط من ب.

(6) سقط من أ.

(7) في ب: حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت