الفرج، ومحمد بن الحكم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة" [1] أيضًا في مسألة الشجة إذا كانت في موضع الوضوء، إن غسلها بنية [الوضوء] [2] يجزئ عن غسل الجنابة.
وقال [القاضي أبو الحسن] [3] بن القصار: إن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها.
وسبب الخلاف: ما قدمناه، وله مطلع آخر: هل الحيض أصل, والجنابة في [حكم] [4] التبع، أو كل واحد منهما أصل في نفسه؛ اعتبارًا بحالة الانفراد؟
فإن أرادت أن تغتسل قبل ارتفاع [دم] [5] الحيض لترفع عن نفسها حدث الجنابة لتقرأ القرآن: هل يفيدها ذلك [الغسل] [6] شيئًا ويجزئها أم لا؟ فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يطرأ الحيض على الجنابة.
والثاني: أن تطرأ الجنابة على الحيض.
فأما طروء الحيض على الجنابة: فهل يجزئها أن تغتسل وتقرأ القرآن، ويزول عنها [حدث] [7] الجنابة؟
فالمذهب على قولين:
(1) المدونة (1/ 28) .
(2) سقط من أ.
(3) سقط من ب.
(4) في ب: حيز.
(5) سقط من ب.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: حكم.