[كشهرين] [1] على قول، أو الرجوع إلى عادة [النساء] [2] في الغالب [على قول] [3] .
والثاني: أن حالها حال الحامل؛ ترى الدم على حملها على [الاختلاف] [4] في ذلك على ما سيأتي بيانه عقيب هذا إن شاء الله.
ولا خلاف أنها إذا جلست [بعد وضع] [5] الأول أقصى ما يمسك [النفساء] [6] النفاس على [حسب] [7] اختلاف قول مالك ثم ولدت.
الثاني: أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.
واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء [أكثر] [8] ما يجلس النساء، هل تبتدئ له أَمَد [النّفاس] [9] أو تبنى على ما مضى؟
فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة" [10] :
أحدهما: أنها تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق.
والثاني: أنها تبنى على ما مضى [من الأول] [11] ، وإليه ذهب الشيخ أبو محمَّد، وأبو سعيد البراذعي.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: النسوان.
(3) سقط من أ.
(4) في ب: الخلاف.
(5) سقط من أ، ب.
(6) سقط من أ، ب.
(7) في أ: حساب.
(8) سقط من أ.
(9) في جـ: النساء.
(10) المدونة (1/ 54) .
(11) في أ: للأول.