وسبب الخلاف: [كون الحامل] [1] تجاذبها وصفان، أيهما يغلب.
والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟
فالمذهب على قولين منصوصين في"المدونة" [2] :
أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.
والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و [إلى] [3] حوائل.
فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن] [4] ، [والكلام هاهنا] [5] في الحوامل، [والحامل] [6] إذا حاضت [هل] [7] يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟
[فاختلف فيه] [8] على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من"المدونة" [9] :
أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال:"هي كغيرها من النساء".
(1) سقط من أ.
(2) المدونة (1/ 54) .
(3) زيادة من ب.
(4) في ب: عليهن.
(5) في ب: وأما.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.
(8) في ب: فالمذهب.
(9) المدونة (1/ 54) .