أحدهما: أنَّهُ يُؤمر، وهو نصُّ"الكتاب".
والثانى: أنَّهُ يُجبر، وهو ظاهر"المدونة"أيضًا.
والجواب عن السؤال السادس: إذا أيقن في الحنث وشكَّ في اليمين، هل يؤمر أو يُجبر؟ قولان قائمان مِن"المدونة".
وهذا السؤال غيرُ منصوصٍ عليه في"الكتاب"إلا [أنه] [1] يُستقرأ مِن قوله:"إذا أيقن باليمين، وشَكَّ في المحلوف به"، حيث قال في"المُدوّنة":"تلزمه جميع الأيمان"، ولا شكَّ ولا خَفاء أنَّهُ [شاك] [2] في حق كل يمين، هل حلفَ بها أم لا؟
والحمد لله وحدهُ.
(1) في أ: أن.
(2) في أ: شك.