فهرس الكتاب

الصفحة 1856 من 4240

أحدهما: أنَّهُ يُؤمر، وهو نصُّ"الكتاب".

والثانى: أنَّهُ يُجبر، وهو ظاهر"المدونة"أيضًا.

والجواب عن السؤال السادس: إذا أيقن في الحنث وشكَّ في اليمين، هل يؤمر أو يُجبر؟ قولان قائمان مِن"المدونة".

وهذا السؤال غيرُ منصوصٍ عليه في"الكتاب"إلا [أنه] [1] يُستقرأ مِن قوله:"إذا أيقن باليمين، وشَكَّ في المحلوف به"، حيث قال في"المُدوّنة":"تلزمه جميع الأيمان"، ولا شكَّ ولا خَفاء أنَّهُ [شاك] [2] في حق كل يمين، هل حلفَ بها أم لا؟

والحمد لله وحدهُ.

(1) في أ: أن.

(2) في أ: شك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت