وتستظهر، وفي الثاني: تُثنَى أيامها، وفي الثالث: تُثَلّثها، وفي الرابع: تَرَبْعها [بلا استظهار] [1] حتى تبلغ ستين يومًا ثم لا تزيد.
وهذا كأنه يَرى الدّم لَمَّا لَمْ يأت صار كأنه شيء أُحبس، فإذا اندفع حُكم [له] [2] بالقَدْر الذي كان يجب أن يأتي به في كل شهر؛ لأنه دم أحتبس ثم خرج، وهو قول [ابن وهب] [3] .
القول الرابع: أن تترك الصلاة الأيام التي كانت تحيض قبل الحمل من أول ما بلغت. وهذا القول حكاه ابن لبابة من رواية أصبغ عن مالك.
واختلف في السّنة الأشهر: هل حكمها حكم الثلاثة الأشهر [أم لا] [4] ؟
على قولين:
أحدهما: أن حكمها حكم الثلاثة الأشهر، وهو قول أبي القاسم [بن شبلون] [5] .
والثاني: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.
وسبب الخلاف: بين قول ابن القاسم وأشهب في أصل المسألة: النادر هل يعطي له حكم نفسه، أويعطي له [حكم] [6] غالب جنسه [فأشهب يقول: يعطي له حكم غالب جنسه] [7] .
(1) في ب: بالاستظهار.
(2) في أ: لها.
(3) في ب: ابن حبيب.
(4) سقط من أ.
(5) في جـ: ابن شعبان.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ، ب.