فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 4240

الحامل: هل هو حيض أم لا؟ وكان أمر الاستظهار في الحيض الذي لا شك فيه: مختلف فيه؛ ففي الحامل أضعف، فلا تستظهر.

وأما الرواية: إلا أن تكون [استرابت] [1] من حيضتها [شيئًا] [2] من أول ما حملت، فقالوا: إنها رواية فاسدة؛ لأنها عكس النظر وضد الصواب.

وهو كلام متناقض في نفسه، وعلى قول ابن القاسم الذي يقول: إن حكمها حكم الحامل تحيض.

والحامل عنده منفردة بحكمها، وحكمها في الحيض، وحكم الحائل متغايران؛ فقد اختلف المذهب في حكمها على أربعة أقوال [3] :

أحدها: أنها إن رأت ذلك في شهرين تركت الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها.

وإن رأت ذلك في ثلاثة أشهر، فكذلك أيضًا.

وهو قول ابن اللباد.

والثاني: أنها [إن] [4] رأته في ثلاثة أشهر تركت [ق/ 17 أ] الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها.

فإن رأته في أربعة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا. وهذا قول ابن القاسم في الكتاب.

والثالث: أنها تضاعف الأيام تجلس في أول [شهور الحمل] [5] أيامها

(1) في الأصل: استبرأت، والتصويب من المدونة.

(2) سقط من أ.

(3) المدونة (1/ 54) .

(4) في ب: إذا.

(5) في: شهورها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت