فإن قالت:"لم أُرد بهِ الطلاق"صُدِّقت.
وإن قالت:"أردتُ بهِ الطلاق"صدِّقت فيما أرادت بهِ.
وإن قالت:"أردتُ ثلاثا"كان ذلك في الخيار، ولهُ المُناكرة في التمليك، إنْ ادعى نيَّة.
وإن قالت"أردتُ بذلك الفِراق ولم تكن لي نيَّة في عدد الطلاق".
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّها ثلاث، وهي رواية عن ابن القاسم.
والثانى: أنَّها واحدة رجعية، وهو قول ابن الموّاز.
والجواب عن الوجه السابع: إذا قيدت الإجابة بشرط، فإنَّ ذلك [الشرط] [1] ينقسم [إلى] [2] أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون ذلك الشرط يحتمل أن يكون ويُحتمل ألا يكون.
والثانى: أن يكون محتملًا أيضًا والأغلب منهُ أنْ يكون.
والثالث: أنْ يكون ممَّا يُعلم أنَّهُ لابدَّ أن يكون في المُدَّة التي يُمكن أنْ يبلُغا إليها.
والرابع: أن [يكون مما] [3] يُعلم أنَّهُ لا يكون.
فالأول أن تقول: قد اخترتُ نفسى إنْ دخلتُ على ضرتى أو قدم فُلان أو ما أشبه ذلك، ففيهِ قولان:
أحدهما: أنَّ لها مُعاودة القضاء فتقضى أو ترد، وهو قول ابن القاسم.
(1) سقط من أ.
(2) في أ، جـ: على.
(3) سقط من أ.