فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 4240

والجواب عن الوجه التاسع: إذا فوّضت الأمرُ لغيرها مِثل أنْ تقول: قد شئت إن شاء فلان أو فوضتُ أمرى [إلى فلان] [1] ، ففى ذلك قولان:

أحدهما: أنَّ ذلك جائزٌ إن كان فلان حاضرًا أو كان قريب الغيبة مثل اليومين والثلاثة، وإن كان بعيد الغيبة رجع الأمرُ إليها، وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى عنهُ.

والثانى: أنَّها ليس لها أنْ تُحوِّل الأمرَ إلى غيرها، وإن كان حاضرًا، ويرجع الأمرُ إليها فتقضى أو ترد.

وأمَّا [الجواب عن] [2] الوجه العاشر: وهو أنْ تفصح باختيار زوجها مِثل أنْ تقول"اخترتُ زوجى"، أو"اخترتُ المقام مع زوجى"أو"في عِصمة زوج"، فذلك ردُّ ما بيدها، ولا خلاف في ذلك في المذهب [إلا ما حكاه النقاش عن مالك وقد قدمناه] [3] .

والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ، جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت