والقول الخامس: التفصيل بين"الخلية"و"البرية"و"البائنة" [والبتة] [1] و"حبُلك على غارِبك". فينوى في غير المدخول بها، ولا ينوى في المدخول بها وبين قوله:"سرّحتُك"و"خليتُك"و"فارقتك"و" [وهبتك] [2] لأهلك"، و"وهبتُ لكِ نفسكِ"وما أشبه ذلك.
فينوى في المدخول بها وغير المدخول بها، وهو مذهب"المُدوّنة".
وسببُ [الخلاف] [3] اختلافهم في ذلك: هل هو صريح أو كناية؟
فَمَن رأى أنَّهُ مِن الصريح، قال: لا ينوى كما لا ينوى إذا صرّح بالطلاق الثلاث.
وَمَنْ رأى أنَّهُ مِن الكنايات، قال: ينوى في المدخول بها وغيرُ المدخول بها.
والقول بالتفصيل تردَّد بين المذهبين، واستحسانٌ [جارٍ] [4] على غير قياسى.
والجواب عن الوجه الثاني من الوجهِ الثاني: وهو إذا قصدَ إلى كناية مُحتملة، مثل قولهِ:"ادخُلى أو اخرُجى".
أو"تقنَّعى"أو"استترى"أو"لا سبيل لي عليك"أو"لا ملك لي عليك"أو"لا تحلين لي"أو"أنت سائبة"أو"منِّى عتيقة"أو"ليس بيني وبينك حلال ولا حرام"أو"لا نكاح بيني [وبينك] [5] "أو"أجمعى عليك ثيابك"[أو ما أشبه ذلك من الكنايات
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.