التى تحتمل الطلاق وغيره. فالحكم في ذلك متوقف عليه] [1] .
فإن أراد بذلك الطلاق: [فلهُ] [2] ما نوى، فإنْ لم يُرد بذلك الطلاق، فلا شىء عليهِ في مشهور المذهب.
فإن نوى بذلك الطلاق على الجملة من غير أنْ ينوى عددًا، فيُحكم [عليه] [3] بالطلاق الثلاث حتى يتبين أنَّه أراد واحدة، وهو قول أصبغ وبعض هذه الألفاظ أشدُّ مِن بعض.
فإن ادّعى الزوج أنَّهُ لم يُرد بذلك [الطلاق] [4] ، فهل يُقبل قولُهُ أم لا؟
[فالمذهب] [5] على قولين قائمين مِن"المُدوَّنة":
أحدهما: أنَّهُ لا يلزمُهُ الطلاق حتى ينويه، وهو قولُ ابن القاسم ومُطرف وابن الماجشون في"الواضحة"و"الموَّازية"، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المُدوّنة"في [كتاب] [6] "التخيير والتمليك"في قولهِ:"لا سبيل لي عليك"أو لا مِلك لي عليك"، [فقال] [7] :"لا شىء عليهِ إذا كان الكلام عِتابًا"."
والثانى: أنَّهُ يُحمل على الطلاق، ويلزمُهُ إلا أن يكون قبل ذلك سببٌ يُعلم [أنه لم يرد به طلاقًا وهو قوله في كتاب العتق الأول من المدونة فيما
(1) سقط من أ.
(2) في هـ: فهو.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) في هـ: حيث قال.