فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 4240

إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك أو ليس لي عليك سبيل قال: إن كان ذلك ابتداء] [1] مِن السيد عتق العبد.

وإن كان قبل ذلك كلامٌ [يُستدلُّ به] [2] أنَّهُ لم يُرد العتق، [فإنَّ] [3] القولَ قولُهُ.

وأمَّا إذا قال لها:"أنت طالق"، وقال الزوجُ:"أردت مِن وثاق" [فإن كانت في وثاق وسئل إطلاقها منه كان القول قوله اتفاقًا. فإن كانت في [الوثاق] [4] ولم يُسأل في إطلاقها فهل يُقبل قولُهُ أم لا؟ قولان.

فإن لم تكُن في وِثاق فلا يُقبل قولُهُ اتفاقًا.

فافهم هذا التحصيل ترشد إن شاء الله تعالى.

وأمَّا إذا قال [لها] [5] :"اعتدِّى"أو قال:"أنت طالق اعتدِّى"أو"أنت طالق واعتدى"أو"أنت طالق فاعتدى":

فإن قال لها:"إعتِّدى"فإنَّهُ يلزمُه الطلاق ولا يُصدَّق إن ادّعى أنَّهُ لم يُرد بهِ الطلاق، إلا بقرينة ذلك كدراهم أعطاها إياها، فقالت"ما فيها كذا وكذا"، فقال لها:"اعتدِّى"، فيُقبل قولُهُ في ذلك بلا خلاف.

فإن لم يكن هناك قرينة: فإنَّهُ يلزمهُ ما نوى مِن الطلاق.

فإن لم تكُن لهُ نيَّة: فهي واحدة"فهذا نصَّ ابن القاسم في"المُدوّنة"."

فانظر كيف جعل قولُهُ:"فاعتدى"مِن الكنايات الظاهرية في لُزومِ

(1) سقط من أ.

(2) في ع، هـ: يدل على.

(3) في ع، هـ: كان.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت