فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 4240

الطلاق بمجرد اللفظ لا يلزم.

وأمَّا كناية الظهار: فهل تصرف إلى الطلاق بنيَّة أم لا؟

فقولان: في كل فصل، وقد قدَّمناهُ في"مسألة الحرام"، وهو قول يحيى بن عمر في"المنتخبة"فانظرهُ.

فإن لم يذكر الظهر في ذوات المحارم ففى ذلك ستة ألفاظ:

أحدها: أن يقول:"أنت علىّ حرام مِثل أمِّى".

والثانى: أن يقول لها:"أنت علىَّ مِثل أُمِّي".

والثالث: أنْ يقول [لها] [1] :"أنت علىَّ أحرم مِن أمِّي".

والرابع: أنْ يقول لها: [أنت أمى] [2] .

والخامس: أن يقول لها:"أنت علىَّ كبعض مَنْ حُرِّم علىَّ مِن النساء".

والسادس: أن يقول:"أنت علىَّ مِثل كلُّ شىءٍ حرمَّهُ [الله] " [3] .

أمّا قولُهُ:"أنت علىّ حرام مثل أُمِّى"أو"مثل ابنتى"أو"أُختى"أو قال لها:"أنت علَىَّ حرام كأمى"، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون أراد بذلك الطلاق.

والثانى: ألا يكون لهُ نيَّة.

فإن ادْعى أنَّهُ أراد بذلك الطلاق، ما الذي يلزمُهُ؟

(1) سقط من أ.

(2) في أ: أنت على أمى.

(3) في جـ، ع: الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت