الطلاق بمجرد اللفظ لا يلزم.
وأمَّا كناية الظهار: فهل تصرف إلى الطلاق بنيَّة أم لا؟
فقولان: في كل فصل، وقد قدَّمناهُ في"مسألة الحرام"، وهو قول يحيى بن عمر في"المنتخبة"فانظرهُ.
فإن لم يذكر الظهر في ذوات المحارم ففى ذلك ستة ألفاظ:
أحدها: أن يقول:"أنت علىّ حرام مِثل أمِّى".
والثانى: أن يقول لها:"أنت علىَّ مِثل أُمِّي".
والثالث: أنْ يقول [لها] [1] :"أنت علىَّ أحرم مِن أمِّي".
والرابع: أنْ يقول لها: [أنت أمى] [2] .
والخامس: أن يقول لها:"أنت علىَّ كبعض مَنْ حُرِّم علىَّ مِن النساء".
والسادس: أن يقول:"أنت علىَّ مِثل كلُّ شىءٍ حرمَّهُ [الله] " [3] .
أمّا قولُهُ:"أنت علىّ حرام مثل أُمِّى"أو"مثل ابنتى"أو"أُختى"أو قال لها:"أنت علَىَّ حرام كأمى"، فلا يخلو مِن وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد بذلك الطلاق.
والثانى: ألا يكون لهُ نيَّة.
فإن ادْعى أنَّهُ أراد بذلك الطلاق، ما الذي يلزمُهُ؟
(1) سقط من أ.
(2) في أ: أنت على أمى.
(3) في جـ، ع: الكتاب.