فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 4240

الإِسلام، وفي [كبارهم] [1] قولان [ولا خلاف في كبار الكتابيين أنهم لا يجبرون على الإِسلام وفي صغارهم قولان] [2] .

وهذا عقدٌ صحيح فاعتمده.

وانظر قول ابن نافع في"كتاب التجارة إلى أرضِ الحرب". وهل يجوز عتقُهُم في [الكفارات] [3] أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يُجزئُهُ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المُدوَّنة"حيث قال:"لا بأس بعِتق الأعجمى في الكفَّارات".

والثانى: أنَّهُ لا يُجزئُهُ جملةً، وهو قول ابن وهب وأشهب.

والثالث: التفصيل بين المجوسى والكتابى [فيجوز المجوسى والكتابى] [4] على التفصيل بين أن يُولد في مِلك المُسلم أو سبى مِن بلاد الحرب.

فإن وُلد في مِلك المُسلم فقولان:

أحدهما: أن لهُ حكم المُسلم لأنَّهُ على فطرة الإِسلام، وهو قول أبى مصعب.

والثانى: أنَّهُ لا يجزئُهُ إذا وُلد في مِلك المُسلم، وإن وُلد في أرض الشرك وسبى وحده دون أبيه فإنَّهُ يُجزئُهُ، وهذا القولُ حكاهُ ابن حبيب، و [هو] [5] قول عبد الملك بن الماجشون في ["الاتباع"] [6] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: الكفارة.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في ع، هـ: الابتياع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت