الإِسلام، وفي [كبارهم] [1] قولان [ولا خلاف في كبار الكتابيين أنهم لا يجبرون على الإِسلام وفي صغارهم قولان] [2] .
وهذا عقدٌ صحيح فاعتمده.
وانظر قول ابن نافع في"كتاب التجارة إلى أرضِ الحرب". وهل يجوز عتقُهُم في [الكفارات] [3] أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّهُ يُجزئُهُ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المُدوَّنة"حيث قال:"لا بأس بعِتق الأعجمى في الكفَّارات".
والثانى: أنَّهُ لا يُجزئُهُ جملةً، وهو قول ابن وهب وأشهب.
والثالث: التفصيل بين المجوسى والكتابى [فيجوز المجوسى والكتابى] [4] على التفصيل بين أن يُولد في مِلك المُسلم أو سبى مِن بلاد الحرب.
فإن وُلد في مِلك المُسلم فقولان:
أحدهما: أن لهُ حكم المُسلم لأنَّهُ على فطرة الإِسلام، وهو قول أبى مصعب.
والثانى: أنَّهُ لا يجزئُهُ إذا وُلد في مِلك المُسلم، وإن وُلد في أرض الشرك وسبى وحده دون أبيه فإنَّهُ يُجزئُهُ، وهذا القولُ حكاهُ ابن حبيب، و [هو] [5] قول عبد الملك بن الماجشون في ["الاتباع"] [6] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: الكفارة.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في ع، هـ: الابتياع.