فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 4240

المذهب أنَّهُ لا يُؤثر وأنَّهُ يجوز.

وأمَّا عُيوب الدين: فكونهِ كتابيًا أو مجوسيًا، وقد تقدمَّ الكلام عليهِ.

وأمَّا عيوب الذِّمة: فكونُهُ ترتَّب عليه في ذمَّته ديون الناس فإن ذلك لا يمنع مِن الإجزاء أيضًا [وأما عيوب النسب: فكونه ولد الزنا فإن ذلك لا يمنع من الإجزاء أيضًا] [1] .

وقولُنا:"ليس فيها عقد حُريَّة احترازًا مِن المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمُعتَق بعضُهُ."

[فأما أم الولد والمعتق بعضه] [2] فلا يجزئه كان [ذلك] [3] مِلكًا للمُكفِّر أو لغيره.

[وكذلك المدبر والمُكاتَب لأنَّهُ وضع خدمته أو وضع مال] [4] واختُلف إذا اشتراهما وأعتقهما على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنَّ العتق مردود ولا يُجزئ ويفسخ البيع فيهما.

والثانى: أنَّ العتقَ ماضٍ ولا يُجزئُهُ.

والثالث: أنَّ العتقَ ماضٍ ويُجزئُهُ.

وهذه الأقوال كُلُّها قائمة مِن"المُدوّنة".

أمَّا المُكاتب: فسبب الخلافُ فيه إذا كان البيع برضاه هل لهُ أنْ يُعجز نفسه أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت