فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 4240

[فيه] [1] .

فإن كان البُرء قريبًا لم يُجزئه الإطعام [ويجزئه] [2] مع [الإياس] [3] .

واختُلف إذا كان يُرجى [فيه بَعد] [4] بُعد أو شك فيهِ على قولين:

أحدهما: [أنه يجوز له الإطعام وينتظر البرء وهو قول ابن القاسم في المدونة والثانى:] [5] أنَّهُ لا يجوز [له] [6] الإطعام ولا يلزمُهُ [الإنتظار] [7] ، وهو قولُ أشهب في"المُدوّنة"لقولهِ تعالى: {فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا غير مستطيع.

ولا يُعترض على هذا بقليل المرض لأنَّ القليل في معنى العدم.

فإذا ثبت ذلك فالكلام فيهِ [في] [8] ثلاثة مواضع:

أحدها: في قدْر [الطعام] [9] .

والثانى: في جنسهِ.

والثالث: فيمن يجوز لهُ أخذُ الكفَّارة.

فأمَّا قدرُ الطعام: فقد اختلف فيهِ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يُطعم مدًا بُمد هشام كُلُّ واحد مِن [المساكين] [10] وهو

(1) سقط من أ.

(2) في أ، جـ ويجوز.

(3) في هـ: اليأس.

(4) سقط من أ، ع.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: فيه.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

(9) في ع، هـ: الإطعام.

(10) في هـ: الستين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت