[فيه] [1] .
فإن كان البُرء قريبًا لم يُجزئه الإطعام [ويجزئه] [2] مع [الإياس] [3] .
واختُلف إذا كان يُرجى [فيه بَعد] [4] بُعد أو شك فيهِ على قولين:
أحدهما: [أنه يجوز له الإطعام وينتظر البرء وهو قول ابن القاسم في المدونة والثانى:] [5] أنَّهُ لا يجوز [له] [6] الإطعام ولا يلزمُهُ [الإنتظار] [7] ، وهو قولُ أشهب في"المُدوّنة"لقولهِ تعالى: {فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا غير مستطيع.
ولا يُعترض على هذا بقليل المرض لأنَّ القليل في معنى العدم.
فإذا ثبت ذلك فالكلام فيهِ [في] [8] ثلاثة مواضع:
أحدها: في قدْر [الطعام] [9] .
والثانى: في جنسهِ.
والثالث: فيمن يجوز لهُ أخذُ الكفَّارة.
فأمَّا قدرُ الطعام: فقد اختلف فيهِ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يُطعم مدًا بُمد هشام كُلُّ واحد مِن [المساكين] [10] وهو
(1) سقط من أ.
(2) في أ، جـ ويجوز.
(3) في هـ: اليأس.
(4) سقط من أ، ع.
(5) سقط من أ.
(6) في أ: فيه.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.
(9) في ع، هـ: الإطعام.
(10) في هـ: الستين.