فهرس الكتاب

الصفحة 2010 من 4240

قول مالك في"المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ يُطعم كُلُّ واحد مُدَّين بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والثالث: أنَّهُ يُطعم [مدًا] [1] بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصَّار، وهو قول عبد الملك بن الماجشون في الغداء والعَشَاء. فجعلهُ مثلُ كفارة اليمين بالله تعالى.

واختُلف في قدْر مُد هشام على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ قدرهُ مُدَّان إلا ثُلُث بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ مُدَّان بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرهُ البغداديون عن معن بن عيسى.

والثالث: أنَّهُ مُد ونصف.

والرابع: أنَّهُ مُد وثُلث، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في كفَّارة الظهار هل يُردَّ حُكمُها إلى كفَّارة اليمين فتحمل عليها أو تحمل [على] [2] كفَّارة الأذى؟

وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى أوجب ثلاث كفَّارات في كتابه.

فكفَّارة اليمين. وهي [مقيدة] [3] لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} و [كفارة] [4] الأذى: وهي مُقيَّدة بقول الرسول عليه السلام:"مدان لكلِّ مسكين".

(1) سقط من هـ.

(2) في أ: إلى.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت