فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 4240

وكفَّارة الظهار وهي مُطلقة غير مُقيَّدة بشىء.

فهل تُردُّ إلى فدية الأذى؟ لأنَّها الغاية، والزوجة [محرمة] [1] بما عَقَد فيها مِن الظهار فلا تباح إلا بالأشدِّ فيه وهو [أعلى الكفارات] [2] .

وقيل:"تُردُّ إلى كفَّارة اليمين [بالله تعالى لأن] [3] الظهار يمين تكفر فأشبهت اليمين بالله تعالى."

وقد قيل [أيضًا] [4] وليس في العِزق الذي أخرجهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر وأمره أنْ يُطعم بهِ ستين مسكينًا ما يفيد أنّ كفَّارة الظهار مقيدة لاختلاف الروايات في وسعِهِ.

فمنهم مَن قال: فيه خمسةُ عشر صاعًا.

ومنهم مَن قال: من خمسة عشر إلى عشرين.

ومثلُ هذا لا يصحُّ بهِ التقييد.

وأمَّا الجنس الذي يُطعم منهُ هل يُعتبر فيه عيش نفسه أو عيش جُل أهل بلدهِ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يعتبر [بعيش جل] [5] أهل البلد ويُكفِّر بهِ، وهو قولُهُ في"المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ يُكفِّر مِن عيشهِ ولا ينظر إلى عيش أهل البلد، وهو قولُهُ في كتاب محمَّد.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: أصل الكفارة.

(3) سقط من أ.

(4) زيادة من هـ.

(5) في أ: بجل عيش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت