والثالث: التفصيل بين أن يأكُل الشعير مِن غير ضيقٍ [وغيره] [1] يأكُلُ القمح. فيُكفِّر بعيش أهل البلد. أو يأكُل القمح وأكلهم الشعير فيُكفِّر بعيشهِ، وهو قول ابن حبيب.
وأمَّا مَنْ يجوزُ لهُ أخذها: فهم الفُقراء والمساكين على الشروط التي ذكرناها وعدَّدناها"في كتاب الزكاة" [الثاني] [2] ، فلا فائدة للتطويل.
تمَّ الكتابُ بحمد الله وعونهِ.
وصلى الله على سيدنا محمَّد وآلهِ وسلِّم تسليمًا.
(1) في هـ: ومثله.
(2) سقط من أ.