فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 4240

ظاهر في المعنى لولا ما ثبت من جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [بين] [1] الظهر، والعصر، والمغرب، [والعشاء] [2] في غزوته إلى تبوك.

وقد قدمنا أن الصلاة قبل وقتها لا يجوز فعلها بالإجماع.

وقد اتفقنا مع القاضي [أبي بكر بن العربي أدام الله كرامته] [3] -ونفع الله به- أنه يجوز تقديم العصر، والعشاء [الآخرة] [4] عن وقتها إلى [أول] [5] وقت الظهر أو المغرب تارة للمسافر إذا ارتحل من المنهل عند الزوال [أو] [6] عند الغروب، أو للمريض إذا خشى أن يغلب على عقله مع الاتفاق من الكل أنه لا يجوز له أن يقدم الظهر عن الزوال، وما ذلك إلا لوجود الاشتراك وصحته.

ولذلك لم [يجمع] [7] النبي - صلى الله عليه وسلم - [في سفره] [8] بين المغرب والعصر، ولا بين العشاء والصبح؛ فصحَّ القول المختار بهذا الاعتبار وعلى القول بالاشتراك: هل يكون الاشتراك في أول دقيقة من الزوال، أو يكون الاشتراك في آخر الغروب، أو يختص الظهر [بمقدار] [9] أربع ركعات [للحاضر] [10] وركعتين للمسافر عند الزوال لم يشاركها فيه العصر، [فكذلك يختص العصر بهذا المقدار في آخر الوقت لم تشاركها فيه

(1) زيادة من ب.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: و.

(7) زيادة ليست بالأصل.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

(10) في الأصل: للحائض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت