فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 4240

مؤديًا للصلاة في أول وقتها. فهذا حقيقة الاشتراك.

[وأما] [1] صلاة المغرب: وهي [تُسَمَّى] [2] صلاة الشَّاهد [ق/ 12جـ] أيضًا سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ المُسافر لا يقصرها.

وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأن نَجْمًا يُسَمِّي الشّاهد يَطْلع عند وقتها. ولا يقال لها: العشاء لا لُغة ولا شَرعًا. وقد جاء في الحديث الصحيح [3] النهي عن تسميتها عِشَاء.

وأول وقتها: [عند] [4] غروب الشمس. والمراد بالغروب: غروب عينها وقُرصها لا ذهاب الضوء. ولا يجوز تقديمها عن ذلك الوقت بالإجماع.

ولا خلاف بين العلماء أيضًا أن تقديمها [في] [5] أول وقتها في حق كل مصل -فَذًا أو مأمومًا- أفضل وأحسن.

واختلف هل يَمْتَد وقتها حتى يكون لها وقت [الاختيار] [6] أم لا؟

فالمذهب على قولين؛ والمشهور: أن لها وقت الاختيار، وهو ظاهر قول مالك في"الموطأ" [7] و"المدونة" [8] .

(1) سقط من ب.

(2) في الأصل: تصلي.

(3) وهو ما رواه عبد الله بن مغفل المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء".

أخرجه البخاري (538) باب: من كره أن يقال للمغرب العشاء.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: الخيار.

(7) في كتاب وقوت الصلاة.

(8) المدونة (1/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت