فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 4240

قال مالك: الشفق: العمرة التي تكون في المغرب، فإذا ذهبت العمرة فقد حلَّت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب، فجعل وقتها يمتد إلى مغيب الشفق.

وأما ما يؤخذ من ظاهر"المدونة"في غير ما موضع [من ذلك] [1] قوله في ["كتاب] [2] الوضوء": من خرج من قرية يريد قرية أخرى, وهو غير مسافر، وهو فيما بين القريتين على غير وضوء، قال: فإن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق، وإلا تيمم وصلى، فأمر له بطلب الماء إلى مغيب الشفق، وهو آخر الوقت.

ومن ذلك قوله في"كتاب الجنائز": إن الجنازة لا يصلي عليها بعد الاصفرار، وينتظر بها إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس: بدؤوا بما أحبوا من صلاة المغرب والجنازة.

فهذا الظاهر يكاد أن يكون نصًا في امتداد وقتها.

وكذلك أيضًا قوله في كتاب الحج: فيما إذا طاف بعد العصر يؤخر [ركعتي] [3] الطواف [إلى] [4] [5] [غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فهو مخير إن شاء بدأ بالغرب، وإن شاء بركعتي الطواف] [6] .

وفي المدونة ظواهر كثيرة غير ما ذكرناه أضربنا عن ذكرها لتسلط التأويل عليها واحتمالها؛ [فاقتصرنا] [7] على نقل الظواهر التي في معنى النص.

(1) سقط من ب.

(2) سقط من ب.

(3) في أ: ركعتين.

(4) في أ: أو.

(5) في الأصل: أو.

(6) سقط من أ.

(7) في الأصل: اختصرنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت