فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 4240

وقيل: إن وقتها وقت واحد غير مُمْتَد، وحدُّه الفراغ منها، وهذا قول أبي محمَّد عبد الوهاب في"التلقين"، وهو قول منصوص في المذهب.

ولا يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلا لعذر [مثل الجمع لعذر] [1] السفر، أو المطر، أو المرض.

وفي المذهب قول ثالث: أنها لا تُؤَخّر عن وقتها [لا] [2] لعذر ولا لغيره؛ ولأنه إن كان عذر يوجب الجمع، فإن العشاء تُقَدّم إلى المغرب [ويكون الجمع] [3] في أول وقتها.

وفائدة قولنا: إن لها وقت الاختيار: أنه يجوز تأخيرها إلى مغيب الشفق اختيارًا من غير عذر.

وأما صلاة العشاء:

فإنها سميت بذلك من الظلام.

والعِشاء: بكسر العين ممدود، [وهو] [4] أول وقت الظلام، وهو اسمها في القرآن [5] ، وجاء اسمها في الحديث:"لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" [6] .

وجاء النهي [أيضًا] [7] عن تسميتها عتمة [8] ، وسميت بذلك: من

(1) سقط من أ.

(2) في الأصل: إلا.

(3) في أ: وتكون.

(4) سقط من ب.

(5) سورة النور الآية (58) .

(6) أخرجه البخاري (590) ، ومسلم (437) .

(7) سقط من أ.

(8) تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت