فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 4240

عتمة الليل؛ وهو ثلثه.

وأصلها تأخيرها؛ يقال: عتم القوم إذا صاروا حينئذ، والعتمة الإبطاء؛ فهذا نقل القاضي أبي الفضل رحمه الله والعهدة عليه. وأول وقتها المستحب: مغيب الشفق.

واختلف في الشفق، ما هو؟

فقال مالك: وهو الحمرة، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.

وسبب الخلاف: هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] [1] ؟

واختلف المذهب في تأخيرها عن أول وقتها: هل ذلك مباح أو مندوب إليه [للجماعة] [2] ؟

فقيل: هي كالظهر في جواز التأخير، وقيل: هي آكد من الظهر في التأخير؛ لقوله [عليه السلام] [3] :"ما أظن أحدًا ينتظرها غيركم" [4] .

وأما آخر وقتها: فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: [إلى] [5] ثلث الليل.

والثاني: [إلى] [6] نصف الليل.

ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنها لا تبلغ] [7] بالتأخير إلى ثلث

(1) في ب: بآخرها.

(2) في أ: الجماعة.

(3) في ب: صلى الله عليه وسلم.

(4) أخرجه البخاري (541) ، ومسلم (638) .

(5) سقط من ب.

(6) سقط من ب.

(7) في أ: أنه لا يبلغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت