فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 4240

عليه [الإِمام] [1] في فلس ثم ورثه بعد ذلك، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يصير له من الميراث مقاسمة، أو اشتراه من تركة من هو وارثه.

فإن أخذه في سهمه في المقاسمة: فلا خلاف أن اليمين ساقط عنه ولا يعود عليه.

فإن اشتراه من جملة التركة، فإن كان مثل ميراثهِ أو أقل [فقولان] [2] :

أحدهما: أن اليمين [ساقطة] [3] لا تعود عليه، وهو نصُّ المُدوّنة.

ويتخرج من الكتاب قولٌ ثان: أن اليمين تعود عليه، إذ لا فرق بين أن يشتريه [من تركه] [4] من يرثه أو [من تركة] [5] غيره، لأن سهمه من الميراث لم يتعين في عين ذلك العبد، بل [هى] [6] في بعضه، ثم إنه [قد] [7] اشترى [بقيته] [8] لبقية سهمه من جملة التركة، فصار بمنزلة ما لو كانت قيمته أكثر من سهمه، [فأدى] [9] بقية الثمن من عنده. وهذا الفصل قد منعه في"الكتاب"، ولا فرق بين [الفصلين] [10] فلو كان في التركة من العبيد ما ينقسم، فقسموهم، فصار سهمه على

(1) في هـ: السلطان.

(2) في أ: قولان.

(3) سقط من أ، جـ.

(4) سقط من هـ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

(9) في أ: فرد.

(10) في أ: الأصلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت