فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 4240

ذلك العبد [بعينه] [1] ، يتخرج عتقه [عليه] [2] على [الخلاف] [3] في القسمة هل هى بيع أو تمييز حق؟

فإن كان العبد [أكثر] [4] من ميراثه، فهل يعتق عليه إذا [حنث] [5] أو يسقط عنه اليمين؟ قولان:

أحدهما: أن اليمين[يعود عليه لأنه اشترى بعضًا وورث بعضًا وهو نص قوله في المدونة.

والثانى: أن اليمين] [6] تسقط، ولا تعود عليه، وهو اختيار اللخمى، لضعف أمر التهمة، وتغليبًا لشائبة الميراث.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا خرج من يده اضطرارًا، وعاد إليه اختيارًا مثل: أن يبيعه عليه السلطان في فلس، ثم اشتراه بعد ذلك ليسر حدث أو قبله من واهب أو موصٍ، هل يعود عليه اليمين أم لا؟ فالمذهب على قولين [قائمين] [7] منصوصين في"المدونة":

أحدهما: أن اليمين يعود عليه، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".

والثانى: سقوطها، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف في بيع السلطان، هل يسقط عنه التهمة ويزيل الظنة أم لا؟

فابن القاسم يقول: لا يزيلها, لاحتمال أن يكون قد أخفى ماله وأظهر

(1) في أ: بقيمته.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: الاختلاف.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: حلف.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت