فإن عجز ورجع رقيقًا للسيد، هل يبرئُهُ ذلك الضرب [أو لا يبرئه إلا ضربًا آخر] [1] ؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَهُ يُجزئُهُ [وهو قول أشهب] [2] .
والثانى: أنه لا [يجزئه] [3] إلا ضرب آخر، وهو قول أصبغ.
وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل، كما تقدم
فإن مات السيد قبل الضرب: فإن العبد يعتق من الثلث.
فإن حلف على ضربٍ لا يجوز. فإنه لا يمكن منه، ويعجل عليه العتق في الحال.
فإن اجترأ وضربه، فإنه يبرأ من الحنث، ويكون [مأثومًا فيما] [4] بينه وبين الله تعالى.
وأما إذا حلف على فعل يفعله في [غير عبده] [5] كقوله: إذا لم أدخل الدار، فعبدى فلان حُرٌ. فإنه يمنع من البيع اتفاقًا، وفي الوطء أربعة أقوال:
أحدها: أنه يمنع منه جملة [وهو نص المدونة] [6] .
والثانى: التفصيل بين أن يكون [يمينه] [7] على ما هو كالأجل، مِثل أن يحلف ليكلمن زيدًا أو ليركبن هذه الدابة، فلهُ أن يطأ, لأن حساة
(1) في هـ: أو لابد له من ضرب آخر.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: يبرئه.
(4) في هـ: ما نوى.
(5) في أ: غيره.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: مقصد.