فهرس الكتاب

الصفحة 2069 من 4240

"المُدوّنة".

لأنه قال: يتلوم للأجنبى ولا يتلوم للحالف.

فإن فعل فلان بر الحالف، وإن أبى أن يفعل تلوم له السلطان [على] [1] قدر ما يرى أن الحالف أراده.

فإن أبى من الفعل عتق العبد، واختلف إذا مات السيد الحالف في أيام التلوم، هل يعتق العبد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعتق من الثلث، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".

والثانى: أنه لا يعتق من الثلث، ولا من رأس المال، وهو قول أشهب في"الكتاب".

والثالث: أنه لا يعتق من الثلث [وهو قول ابن القاسم في المدونة] [2] وهكذا اختلف، هل للسيد الوطء في أيام التلوم أم لا؟ على قولين:

فعلى قول ابن القاسم: يُمنع.

وعلى القول أشهب: [لا] يمنع.

وسبب الخلاف: هل التلوم كالأجل أم لا؟

والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت