أحدهما: أن يحلف على فعل غيره.
والثانى: أن يحلف على فعل عبده.
فإن حلف على فعل عبده مثل قوله: عبدي [فلان] [1] حر إن لم [يدخل] [2] الدار فلا يخلو السيد أيضًا من أن يريد إكراهه [على الفعل] [3] أم لا: فإن نوى إكراهه على الفعل، فله أن يكرهه على الفعل، ويبرئ.
فإن مات السيد قبل أن يكرهه على الفعل، فإن العبد يعتق من الثلث، وهل يبرئه إكراه الورثه [أم لا] [4] ؟ قولان قائمان من"المُدوّنة"من"كتاب بيع الخيار"ومن"كتاب النذور"من مسألة الذي جعل امرأته [بيد أمها ثم] [5] ماتت الأُم.
ومن مسألة الذى حلف لغريمه ليقضينه حقَّه رأس [المال] [6] إلا أن يؤخره.
وأما إن حلف على فعل الأجنبى كقوله: إن لم يحج فلان، فعبدى حرُّ. فهل هو كالحالف على فعل نفسه [أم لا] [7] ؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه كالحالف على فعل نفسه.
والثانى: [أنه] [8] ليس كالحالف على فعل نفسه، وهو مذهب
(1) سقط من أ.
(2) في أ: أدخل.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: بيدها إن.
(6) في هـ: الهلال.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.