فهرس الكتاب

الصفحة 2068 من 4240

أحدهما: أن يحلف على فعل غيره.

والثانى: أن يحلف على فعل عبده.

فإن حلف على فعل عبده مثل قوله: عبدي [فلان] [1] حر إن لم [يدخل] [2] الدار فلا يخلو السيد أيضًا من أن يريد إكراهه [على الفعل] [3] أم لا: فإن نوى إكراهه على الفعل، فله أن يكرهه على الفعل، ويبرئ.

فإن مات السيد قبل أن يكرهه على الفعل، فإن العبد يعتق من الثلث، وهل يبرئه إكراه الورثه [أم لا] [4] ؟ قولان قائمان من"المُدوّنة"من"كتاب بيع الخيار"ومن"كتاب النذور"من مسألة الذي جعل امرأته [بيد أمها ثم] [5] ماتت الأُم.

ومن مسألة الذى حلف لغريمه ليقضينه حقَّه رأس [المال] [6] إلا أن يؤخره.

وأما إن حلف على فعل الأجنبى كقوله: إن لم يحج فلان، فعبدى حرُّ. فهل هو كالحالف على فعل نفسه [أم لا] [7] ؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه كالحالف على فعل نفسه.

والثانى: [أنه] [8] ليس كالحالف على فعل نفسه، وهو مذهب

(1) سقط من أ.

(2) في أ: أدخل.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: بيدها إن.

(6) في هـ: الهلال.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت