فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 4240

والثانى: أنه يباع في الدين، وهو قول ابن القاسم.

[و] [1] على تأويل الشيخ أبى محمَّد، يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من"الكتاب":

أحدها: أن البيع لازم [في الجميع] [2] ، ويباع منهُ بوفاء الدين، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنه ينتقض البيع في الفصلين جميعًا، وهو قول المغيرة في"الكتاب".

والثالث: التفصيل بين أن يشتريه [وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه] [3] ، وليس عنده إلا بعض ثمنه، فيُفسخ فيه البيع، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا أضعف الأقوال. [والحمد لله وحده] [4] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: للجميع.

(3) سقط من أ.

(4) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت