والثانى: أنه يباع في الدين، وهو قول ابن القاسم.
[و] [1] على تأويل الشيخ أبى محمَّد، يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من"الكتاب":
أحدها: أن البيع لازم [في الجميع] [2] ، ويباع منهُ بوفاء الدين، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنه ينتقض البيع في الفصلين جميعًا، وهو قول المغيرة في"الكتاب".
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه [وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه] [3] ، وليس عنده إلا بعض ثمنه، فيُفسخ فيه البيع، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا أضعف الأقوال. [والحمد لله وحده] [4] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ: للجميع.
(3) سقط من أ.
(4) زيادة من جـ، ع، هـ.