وهذا حديث صحيح خرَّجه البخاري ومسلم.
ومنها: ما خرجه مالك في"الموطأ" [1] عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن وقت صلاة الصبح .. الحديث,.
فقال:"ما بين هذين وقت".
ومنها: حديث ابن عباس [رضي الله عنه] [2] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَمَّني جبريل عليه السلام عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس .."الحديث [3] [إلى أن] [4] قال:"وصلى بي الفجر فأسفر".
وحديث ابن عباس، وحديث عطاء يؤذنان بأن الصبح [لها] [5] وقت الاضطرار.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يؤذن بنفيه؛ لأن وقت الاختيار يمتد إلى طلوع الشمس أو قربه؛ لأنه قال في [حديث] [6] أبي هريرة:"ثم صلى الصبح من الغد ثم انصرف، وقائل يقول طلعت الشمس".
واختلف [أيضًا] [7] هل التغليس بالصبح أفضل [أو] [8] الإسفار [به أفضل] [9] ؟
فذهب مالك والشافعي إلى أن التغليس بالصبح أفضل، وذهب أبو
(1) أخرجه مالك (3) مرسلًا.
(2) سقط من ب.
(3) أخرجه أبو داود (393) ، والترمذي (149) .
(4) سقط من ب.
(5) في ب: له.
(6) في ب: الحديث من طريق.
(7) زيادة من ب.
(8) في الأصل: و.
(9) سقط من ب.