فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 4240

[والثاني] [1] : الأبيض الساطع؛ وهو الصادق و [هو] [2] المستطيل -أي: المنتشر - وهو الذاهب في الأفق [عرضًا] [3] حتى يعم الأفق، وتعقبه الحمرة، وهذا هو الفجر الذي يتعلق به حكم الصلاة عند جميع الأمة، وحكم الصوم عندنا، وعند أكثر الفقهاء.

واختلف هل يمتد إلى [الإسفار] [4] أو إلى طلوع الشمس؟

على قولين:

أحدهما: أنه يمتد إلى [الإسفار] [5] الأعلى، وهو قول مالك في"المختصر"، وهو ظاهر قوله في"المدونة" [6] .

والثاني: أن وقته يمتد إلى طلوع الشمس، وهو قول ابن حبيب [7] .

[فمن] [8] قال: إن وقت المختار إلى الإسفرار جعل للصبح وقتًا للاضطرار؛ وهو ما بين الإسفار وطلوع الشمس. ومن قال إلى الطلوع: لم يَرَ له وقتًا للاضطرار.

وسبب الخلاف: معارضة الأخبار؛ [فمنها] [9] حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" [10] .

(1) ساقطة من الأصل.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: عارضًا.

(4) في أ: الإصفرار.

(5) في أ: الإسفرار.

(6) المدونة (1/ 56) .

(7) النوادر (1/ 153) .

(8) في أ: ومن.

(9) في أ: منها.

(10) أخرجه مسلم (612) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت