فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 4240

والمشاركة بين المغرب والعشاء كما هي بين الظهر والعصر، وهل يقع الاختصاص لأحدهما ببعض الوقت أم لا؟ فالخلاف الذي قدمناه يجري في الجميع.

وأما صلاة الصبح:

فإنها سُميت بذلك [لأنها] [1] من أول النهار، وهو للصبح والصباح.

وقيل: من الحُمرة التي فيه عند ظهورها، [وبها سُمي الصبح] [2] .

وقال ابن فارس: ويقال: إن [صباحة] [3] الوجه إنما سُميت بحمرته، والصبح: الحمرة.

[وتسمى] [4] أيضًا: صلاة الفجر؛ وهو الضياء المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار؛ ويسمى بذلك لتفجره وانتشاره.

والفجر فجران؛ الأول منهما: [أبيض] [5] مستدير مستطيل [صاعد إلى] [6] الأفق، وهو [الفجر] [7] الكاذب [وهو الشبه بذنب السرحان، وسُمِيَ بذلك لوقته، والسرحان: الذئب، فهذا لا حكم له في الصوم والصلاة] [8] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من ب.

(3) في أ: صاحبة.

(4) في أ: وسمى.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: في.

(7) سقط من ب.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت