[ويخالفه] [1] في السؤالين إذا قال لهُ: أنت حرٌّ وعليك. وكان بغير رضا العبد: أنَّهُ يكون حُرًا عندهُ، ولا يتبع بشىء، وإن كان برضاهُ، فإنه يُتبع قولًا واحدًا، وهو قولهُ في [كتاب] [2] أمهات الأولاد إذا أعتق أُم ولدهِ على مال برضاها: إنَّها يلزمُها.
وذهب بعض الأندلسيين إلى [أنها] [3] [على] [4] مذهب ابن القاسم ثلاث مسائل لهُ فيها ثلاثة أجوبة، في كلِّ [جواب لكل] [5] مسألة قولان:
الأولى: قوله:"أنت حرٌّ وعليك"، ففيها قولان:
أحدهما: أنه حرٌّ ولا يتبع بشىء، وهو نصَّهُ في [كتاب] [6] العتق الثاني.
والثانى: أنَّهُ يكون حرًا [ويتبع] [7] ، وهذا القول قائم من"كتاب العتق الثاني"من قوله: إذا قال السيد: أعتقك على مال، وقال العبد: على غير مال.
حيث قال ابن القاسم: القول قول العبد، ويحلف، فإن كان العبد لا يلزمهُ المال، ما كان يحلف.
والثانية: قوله: على أن عليك، أو على أن تدفع إليَّ فهذان الوجهان
(1) في أ: قال.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: أن.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.